العلامة الحلي

180

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويجيء على أحد قولي الشّيخ وجوب المزج « 1 » . التّاسع : لو أراق أحدهما ، لم يجز التّحرّي أيضا . وهو أحد قولي الشّافعيّة « 2 » ، ووجب التّيمّم ، ومن وافقنا من الشّافعيّة ، قال بعضهم : يتيمّم - كما قلناه وقال آخرون : يتوضّأ ، لأنّ الأصل الطَّهارة ، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النّجاسة « 3 » . وليس بجيّد ، لما قلناه « 4 » من وجوب الاجتناب . ولو اجتهد في الصّلاة الثّانية بعد إراقة أحدهما فأدّاه اجتهاده إلى طهارة الباقي ، قال بعض الشّافعيّة : يتيمّم « 5 » . وعندنا الاجتهاد من أصله باطل . ووافقنا الشّافعيّ في المنع من التّحرّي في حقّ الأعمى في أحد القولين ( وجوّز له في الآخر التّحرّي « 6 » « 7 » . العاشر : كما لا يجوز التّحرّي في الإناءين من الماء ، لا يجوز في غيرهما . وجوّز الشّافعيّ التّحرّي في الإناءين من السّمن والدّهن وغير ذلك « 8 » ، وفي الثّوبين إذا نجس أحدهما ، ومنع من التّحرّي في كمّي الثّوب الواحد ، وفرّق بأنّ النّجاسة هنا قد تحقّقت في الثّوب ، فلا تزول بالظَّنّ « 9 » .

--> « 1 » المبسوط 1 : 7 . « 2 » المجموع 1 : 184 ، مغني المحتاج 1 : 27 . « 3 » المجموع 1 : 185 . « 4 » « ح » : قلنا . « 5 » المجموع 1 : 189 ، مغني المحتاج 1 : 28 . « 6 » « م » : وجوّز التّحرّي في الآخر . « 7 » المجموع 1 : 196 ، مغني المحتاج 1 : 27 . « 8 » المجموع 1 : 195 . « 9 » المهذّب 1 : 61 ، المجموع 3 : 145 .